____________________
ارض غير ملكه ولا مباحة فلما وقع بجذبه ثلاثة سقط ثلاثة أرباع ديته بجنايته والثاني جذب اثنين فسقط ثلثا ديته والثالث جذب واحدا فسقط نصف ديته والرابع لم يجذب أحدا فلم يسقط من ديته شئ فيكون الأولون كأنهم أعانوا على قتل أنفسهم، وهذا لم يعن أن قيل إن أمير المؤمنين عليه السلام إنما أصلح بهذا صلحا ولم يحكم لأنه قال إن رضيتم بما قضيته والا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليحكم بينكم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقصوا عليه القصة وذكروا له قضاء علي (ع م) فأجازه وأمضاه. قلت الخبر لنا دليل من وجوه: الأول انه عليه السلام قال إن رضيتم بما قضيته ولو كان صلحا لما قال بما قضيت بل يقول بما أصلحت، الثاني ان الراوي قال: فلما ذكروا قضاء علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله فسماه قضاء الثالث ان النبي صلى الله عليه وآله أقر أمير المؤمنين على ذلك ولو كان صلحا لأخبرهم ان هذا صلح والحكم غير ذلك وهو كذا وكذا اه ج. قال الإمام محمد بن المطهر عليه السلام ما معناه: فإذا تجاذب اثنان حبلا فانقطع بينهما فماتا وجب على كل واحد منهما دية الآخر، وهذه المسألة مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام ونصه فيها يقطع سبيل الانظار اه. منهاجا.
(1) فائدة الجيش ما زاد على ثمانمائة إلى أربعة آلاف، فإذا بلغ أربعة آلاف سمي جحفلا، والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار وهي قطعة من الجيش تخرج منه ثم تعود إليه وهي قدر خمسمائة فإذا زادت على خمسمائة فهي نسر بالنون والسين المهملة إلى ثمانمائة اه. من المواهب للقسطلاني.
(1) فائدة الجيش ما زاد على ثمانمائة إلى أربعة آلاف، فإذا بلغ أربعة آلاف سمي جحفلا، والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار وهي قطعة من الجيش تخرج منه ثم تعود إليه وهي قدر خمسمائة فإذا زادت على خمسمائة فهي نسر بالنون والسين المهملة إلى ثمانمائة اه. من المواهب للقسطلاني.