أيترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: في لسان الأخرس ورجل الأعرج وذكر الخصي والعنين حكومة الإمام.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: في جناية العبد لا يغرم سيده أكثر من ثمنه ولا يبلغ بدية عبد دية حر.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في مكاتب قتل قال: يؤدى بحساب ما عتق منه دية حر وبحساب ما لم يؤد فيه كتابته دية عبد.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في قتيل وجد في محلة لا يدرى من قتله فقضى علي عليه السلام في ذلك أن على أهل المحلة ان يقسم منهم خمسون رجلا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية.
____________________
(1) وهذا حيث كان المعضوض غير متعد كأن يكون لصا فيدافعه رب المال عن نفسه أو ماله فيعضه فيجرح يده فتسقط ثنيتاه فإنه يلزم اللص قيمتها اه ج.