حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى في الشرب ان أهل السفل امراء على أهل العلو وجعله بينهم على الحصص.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى في العبد يلزمه الدين ثم يعتقه سيده ان السيد ضامن لدينه إن كان يعلم بالدين وإن كان أعتقه وهو لا يعلم بالدين ضمن قيمته للغرماء.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من استعان عبد غيره بغير اذن السيد فهو ضامن ومن ركب دابة بغير اذن صاحبها فهو ضامن.
____________________
(1) وفي القاموس الحجر يثلث المنع كالحجران بالكسر والضم اه. والذي يرجح ان الكسر فيما أريد به الحرام أرجح وهذا الترجيح مسكوت عنه عند صاحب القاموس بل ظاهره استواء الأوجه الثلاثة فيه وهي الحصر والمنع والحرام.
(2) قيل شرى أرضا سبخة بستين ألفا فقال عثمان ما يسرني أن تكون لي بنعلي اه. منهاج. وإذا أقر المحجور بعد الحجر لم يقبل اقراره لأنه يرفع موجب الاقرار إذ التبذير بالأقوال واقع كما يقع بغيره وإذا حنث كفر بالصوم لأنه ممنوع من التصرف فأشبه المعدم اه. منهاج.
(2) قيل شرى أرضا سبخة بستين ألفا فقال عثمان ما يسرني أن تكون لي بنعلي اه. منهاج. وإذا أقر المحجور بعد الحجر لم يقبل اقراره لأنه يرفع موجب الاقرار إذ التبذير بالأقوال واقع كما يقع بغيره وإذا حنث كفر بالصوم لأنه ممنوع من التصرف فأشبه المعدم اه. منهاج.