حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى في رجل في يده دابة شهد له عليها شاهدان انها دابته نتجت عنده وأقام رجل شاهدين انها دابته ولم يشهد شاهداه انها نتجت عنده فقضى ان الناتج أولى من العارف.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يأمر
____________________
(1) نحو ان يدعي زيد على عمرو ألف درهم فيصلح بينهما على الف ومائة فان هذا الصلح قد أحل حراما وهو المائة التي لم يدعها زيد. قال في الشفاء: ومن صور الصلح الذي لا يحل نحو ان يصالح على وجه يتضمن الربا نحو ان يصالح عن موزون أو مكيل على شئ من جنسه إلى أجل أو على أن يمكن الخصم من وطي جاريته مدة أو على أن لا يتصرف في ملكه مدة أو على أن لا يطأ امرأته أو جاريته أو على ما أشبه ذلك فان ذلك لا يجوز وهو اجماع. واما ما ينتقل بالصلح من التحريم إلى التحليل أو من التحليل إلى التحريم ولا يمنع منه الشرع فجائز نحو ان يصالحا عن دار بجارية لان ذلك في معنى البيع فينتقل به تحريم وطئ الجارية على الأجنبي إلى التحليل وينتقل به تحليل وطئها لصاحبها الأول بعد مصالحة خصمه عليها إلى التحريم، ويدخل في ذلك الصلح على وجه الانكار نحو ان يدعي رجل على رجل دينا فينكره ثم يصالحه على شئ يدفعه إليه فإنه لا يصح مع الانكار كالبيع، ويدخل في ذلك الصلح في الجدود والأنساب فإنه لا يجوز لأنه لا يخلو اما ان يقع على الاثبات أو على النفي، فإن كان على الاثبات لم يجز لان فيه تحليل ما حرم الله لأنه