حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا بأس ان تأخذ بعض رأس مالك وبعض رأس سلمك ولا تأخذ شيئا من غير سلمك.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كره الرهن والكفيل في السلم. وقال زيد بن علي (ع م) أسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن ولا تسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن، قال عليه السلام وإذا أسلمت في طعام أو في غيره فسم أجلك وسم ما أسلمت فيه وفي أي موضع تقبضه ولا تفارقه حتى تقبضه الدراهم فان خالفت واحدة من هذه الأربع فسد سلمك، وقال زيد بن علي (ع م) لا بأس بالسلم في الثياب والأكسية إذا سميت الطول والعرض والرقعة، وقال زيد بن علي (ع م) لا يجوز السلم في الحيوان ولا في الرؤوس ولا في جلود الحيوان ولا بأس بالسلم في الصوف والقطن والحرير وجميع ما يكال ويوزن مما يوجد (2) عند الناس.
____________________
(1) لأنه إذا اخذ غير ما أسلف فيه كان الغير ثمنا للمسلم فيه الذي تعذر وجوده، وهذا المسلم فيه هو في الأصل مبيع لم يقبض فقد تصرف في مبيع لم يقبض وهو منهى عنه اه. منهاج.
(2) مسألة قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي (ع م): ويجوز السلم في الجوز
(2) مسألة قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي (ع م): ويجوز السلم في الجوز