وسألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل حلف ان لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو حلف ان لا يأكل رطبا فأكل تمرا أو حلف ان لا يأكل لبنا فأكل شيرازا أو سمنا أو زبدا أو جبنا، قال (ع م) لا يحنث (2) في شئ من ذلك فالحلف من الشئ من هذا بعينه والشئ بغير عينه يختلف قال وسألت زيدا بن علي (ع م) عن الصبي يحلف وهو صبي ثم يبلغ
____________________
(1) قال الإمام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام: وهذا تفصيل لما مر من اجماله عليه السلام وانه يراعي انتقال الذات وانتقال الاسم في الحنث وغيره. قلت: وهذا إذا لم ينو الحالف شيئا فان نوى الحالف من لبن الشاة ما يتفرع منه فإنه يحنث لأنه عليه السلام يعتبر النية وقد مضت بالإشارة إليها اه.
(2) فان قيل ما الفرق بين الحديثين الأول والثاني، الأول في قوله قلت:
فان حلف ان لا يأكل هذا الرطب فصار تمرا فأكل منه قال عليه السلام يحنث، وفي الحديث الثاني قوله. وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن رجل حلف ان لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو حلف ان لا يأكل رطبا فأكل تمرا فقال في آخر الحديث لا يحنث، فما الفرق في الأول قال يحنث وفي الثاني لا يحنث؟ قلت: الفرق ان في الحديث الأول مشارا إليه وفي الثاني المحلوف منه مطلقا، فالتمر في الثاني غير الرطب فلا يحنث بخلاف الأول المشار فالتمر عين الرطب فيحنث.
(2) فان قيل ما الفرق بين الحديثين الأول والثاني، الأول في قوله قلت:
فان حلف ان لا يأكل هذا الرطب فصار تمرا فأكل منه قال عليه السلام يحنث، وفي الحديث الثاني قوله. وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن رجل حلف ان لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو حلف ان لا يأكل رطبا فأكل تمرا فقال في آخر الحديث لا يحنث، فما الفرق في الأول قال يحنث وفي الثاني لا يحنث؟ قلت: الفرق ان في الحديث الأول مشارا إليه وفي الثاني المحلوف منه مطلقا، فالتمر في الثاني غير الرطب فلا يحنث بخلاف الأول المشار فالتمر عين الرطب فيحنث.