____________________
النبي صلى الله عليه وآله ومثل هذا روى محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى (ع م).
القول الثاني يقضي جميع ما فاته من الصلوات. قال الحسين مؤلف الجامع: وهذا أحب الأقوال إلي وأجمعه ولست أوجبه، وروي نحو ذلك عن مجاهد وعطاء القول الثالث يقضى صلاة ثلاثة أيام. القول الرابع رواه محمد عن أبي الطاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (ع م)، ورواه أحمد بن عيسى عن بني هاشم ان المغمى عليه يقضي الصلاة التي أغمي عليه فيها والصلاة التي أفاق فيها. انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى. قلت والقول الثالث هو قول إمامنا زيد ابن علي (ع م) لكن لا مطلقا بل كما ذكر، ان أغمي عليه ثلاثة أيام فما دون أعاد جميع ما فاته، وان أغمي عليه ثلاثا فأكثر كفاه ان يعيد صلاة الوقت الذي يفيق فيه فان أفاق قبل غروب الشمس بوقت يتسع للطهارة والصلاتين أو خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر قضى الصلاتين والا قضى العصر وان أفاق قبل الفجر بوقت يتسع للطهارة والصلاتين أو أربع للحاضر والمسافر قضى المغرب والعشاء والا فالمغرب وان أفاق قبل طلوع الشمس بوقت يتسع للطهارة والصلاة أو ركعة منها حاضرا كان أو مسافرا قضاها اي فعلها والا فلا. وقد فسر (ع م) الخبر الذي رواه علي عن النبي صلى الله عليه وآله في قصة عبد الله بن رواحة أعد صلاة يومك الذي أفقت فيه بهذا ويدل على أنه إذا أغمي عليه ثلاث أعاد جميع ما فات عليه فيها اه. ما رواه في الجامع الكافي عن محمد رحمه الله تعالى قال: سمعت سفيان بن وكيع يذكر ان عمارا رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثة أيام حين أمر عثمان بوطئه فلما أفاق قضى صلاة ثلاثة أيام وقال. اني قد قنعت ان الله لا يستحي من الحق. قال سفيان:
فمضت السنة ان المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام اه.
القول الثاني يقضي جميع ما فاته من الصلوات. قال الحسين مؤلف الجامع: وهذا أحب الأقوال إلي وأجمعه ولست أوجبه، وروي نحو ذلك عن مجاهد وعطاء القول الثالث يقضى صلاة ثلاثة أيام. القول الرابع رواه محمد عن أبي الطاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (ع م)، ورواه أحمد بن عيسى عن بني هاشم ان المغمى عليه يقضي الصلاة التي أغمي عليه فيها والصلاة التي أفاق فيها. انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى. قلت والقول الثالث هو قول إمامنا زيد ابن علي (ع م) لكن لا مطلقا بل كما ذكر، ان أغمي عليه ثلاثة أيام فما دون أعاد جميع ما فاته، وان أغمي عليه ثلاثا فأكثر كفاه ان يعيد صلاة الوقت الذي يفيق فيه فان أفاق قبل غروب الشمس بوقت يتسع للطهارة والصلاتين أو خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر قضى الصلاتين والا قضى العصر وان أفاق قبل الفجر بوقت يتسع للطهارة والصلاتين أو أربع للحاضر والمسافر قضى المغرب والعشاء والا فالمغرب وان أفاق قبل طلوع الشمس بوقت يتسع للطهارة والصلاة أو ركعة منها حاضرا كان أو مسافرا قضاها اي فعلها والا فلا. وقد فسر (ع م) الخبر الذي رواه علي عن النبي صلى الله عليه وآله في قصة عبد الله بن رواحة أعد صلاة يومك الذي أفقت فيه بهذا ويدل على أنه إذا أغمي عليه ثلاث أعاد جميع ما فات عليه فيها اه. ما رواه في الجامع الكافي عن محمد رحمه الله تعالى قال: سمعت سفيان بن وكيع يذكر ان عمارا رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثة أيام حين أمر عثمان بوطئه فلما أفاق قضى صلاة ثلاثة أيام وقال. اني قد قنعت ان الله لا يستحي من الحق. قال سفيان:
فمضت السنة ان المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام اه.