لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمم، وإن علم بأنه لو طلب لما ظفر به صحت صلاته ولا يعيدها، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
مسألة 8 - الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، نعم لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنية عليه بل مطلقا على الأحوط يجب تجديده.
مسألة 9 - إذا لم يكن عنده إلا ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لا يجوز إبطاله، ولو عصى فأراق أو أبطل صح تيممه وصلاته، وإن كان الأحوط قضاؤها، بل عدم جواز الإراقة والابطال قبل الوقت مع فقد الماء حتى في الوقت لا يخلو من قوة.
مسألة 10 - لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.
ومنها الخوف من الوصول إليه من اللص أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العرض أو المال المعتد به بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء.
ومنها خوف الضرر من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبطء برئه وبين شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد أو غيره.