فالقول قول المالك، وأما لو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك في أن القول قوله.
مسألة 28 - لو أنكر الوديعة فلما أقام المالك البينة عليها صدقها لكن ادعى كونها تالفة قبل أن ينكرها لا تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين ولا البينة على إشكال، وأما لو ادعى تلفها بعد ذلك تسمع دعواه لكن يحتاج إلى البينة، ومع ذلك عليه الضمان لو كان إنكاره بغير عذر.
مسألة 29 - لو أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة، وكذا لو عينها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال: (إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان) فعلى الورثة إذا احتملوا صدقه ولم يميزوا أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالا بأن إحداها لفلان، والأقوى التعيين بالقرعة، وإن عين الوديعة ولم يعين المالك كان من مجهول المالك، وقد مر حكمه في كتاب الخمس، وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عينها في معين واحتمل صدقه؟ وجهان، أوجههما عدمه، ولو لم يعينها بأحد الوجهين بأن قال: (عندي في هذه التركة وديعة من فلان) فمات بلا فصل يحتمل معه ردها أو تلفها بلا تفريط فالظاهر اعتبار قوله، فيجب التخلص بالصلح على الأحوط، ويحتمل قويا العمل بالقرعة، ومع أحد الاحتمالين المتقدمين ففي الوجوب تردد لو قال: (عندي في هذه التركة وديعة) نعم لو قال: (عندي وديعة) من غير تعيين مطلقا أو مع تعيين ما ولم يذكر أنها في تركتي فالظاهر عدم وجوب شئ في التركة ما لم يعلم بالتلف تفريطا أو تعديا.