المضاربة، لأنه من الاتجار بالمال عرفا، نعم للعامل أن يعين دراهم شخصية ويشتري بها وإن كان غير متعارف في المعاملات، لكنه مأذون فيه قطعا وأحد مصاديق الاتجار بالمال، هذا مع الاطلاق وأما مع اشتراط نحو خاص فيتبع ما اشترط عليه.
مسألة 25 - لا يجوز للعامل أن يوكل غيره في الاتجار بأن يوكل إليه أصل التجارة من دون إذن المالك، نعم يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدمات، بل وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلال، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن المالك، ومع الإذن إذا ضارب غيره يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك، وأما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل مع غيره بالاشتراك، وأما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره بأن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول فالأقوى عدم الصحة.
مسألة 26 - الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما وبالعكس.
مسألة 27 - الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره ولا يتوقف على الانضاض - بمعنى جعل الجنس نقدا - ولا على القسمة، كما أن الظاهر صيرورته شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصح له مطالبة القسمة، وله التصرف في حصته من البيع والصلح، ويترتب عليه جميع آثار الملكية من الإرث وتعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة وتعلق حق الغرماء وغير ذلك.
مسألة 28 - لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية سواء كانت سابقة عليه أو لاحقة،