لا تخلو من قوة إن لم يتبين له ذلك بعد ضم الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع مسألة 2 - لو تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد والصرف وأنه اشتراه بأي نقد وأي مقدار كان صرفه، وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك مما يتفاوت لأجلها الثمن.
مسألة 3 - لو اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن، فلا يجوز الاخبار بغيره، وإن أحدث فيه ذلك فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته، بكذا، بل عبارته الصادقة أن يقول:
اشتريته بكذا - وأخبر بالثمن المسمى - وعملت فيه كذا، وإن كان باستيجار غيره جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم علي بكذا وإن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا، ولو اشترى معيبا ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة، وله أن يسقط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس ماله ما بقي وأخبر به، وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش، ولو حط البائع بعض الثمن بعد البيع تفضلا جاز أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.
مسألة 4 - يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إن لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى بأن يبيعه من ابنه مثلا بثمن أزيد ثم يشتريه بذلك الثمن للاخبار به في المرابحة، وهذا وإن لم يكذب في رأس ماله إن كان البيع والشراء من ابنه جدا وصح بيعه علي أي حال لكنه خيانة وغش، فلا يجوز ارتكابه، نعم لو لم يكن لذلك عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولا محذور فيه.