وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظي أسلمت أو أسلفت بأن يقول:
أسلمت إليك أو أسلفت مأة درهم مثلا في وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا، فيقول المسلم إليه وهو البائع: " قبلت " ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما بأن يكون كل من الثمن والمثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس، ولا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا، ولا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها كالجوهر واللئالي والعقار والأرضين وأشباهها مما لا يرتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة، بخلاف ما يمكن ضبطها بما لا يؤدي إلى عزه الوجود كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطة والشعير والأرز ونحو ذلك، بل البض والجوز واللوز ونحوها، وكذا أنواع الحيوان والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها.
ويشترط فيه أمور: الأول - ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، الثاني - قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فإن كان مؤجلا لا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه، وإن كان حالا فالظاهر جوازه وإن لم يخل من إشكال، فالأحوط تركه، ولو جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم حاسبه به بماله في ذمة البائع المسلم إليه سلم عن الاشكال، الثالث - تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقدره، الرابع - تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك بطل، ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم أو نصف يوم أو كثيرا كعشرين سنة، الخامس - غلبة الوجود وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه