المسلم فيه لو اشترط ذلك بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة مسألة 1 - الأحوط تعيين بلد التسليم إلا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر.
مسألة 2 - لو جعل الأجل شهرا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين كذلك، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه، وإن أوقعاها في أثنائه فالأقوى التلفيق بأن يعد من الشهر الآخر ما فات وانقضى من الشهر الأول، فلو وقع في العاشر وكان الأجل شهرا حل الأجل في عاشر الثاني وهكذا، فربما لا يكون ثلاثين يوما، وهو ما إذا كان الأول ناقصا، والأحوط التصالح، لما قيل من أن اللازم عد ثلاثين يوما في الفرض.
مسألة 3 - لو جعل الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحل بأول جزء من الهلال في الأول ومن نهار اليوم في الثاني.
مسألة 4 - لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع ولا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل، ويجوز بعده سواء قبضه أم لا، على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر ما لم يستلزم الربا.
مسألة 5 - ول دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله، وإن كان مثله يجب القبول كغيره من الديون. وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة بأن كان مصداقا للموصوف مع كمال زائد، وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذا أسلم في الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض، وكذا