كمن منها نقدا بمن منها نسيئة، والأقوى عدم اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه، وشرطه أمران:
الأول - اتحاد الجنس عرفا، فكلما صدق عليه الحنطة أو الأرز أو التمر أو العنب بنظر العرف وحكموا بالوحدة الجنسية فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواص، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة الردية الحمراء والجيدة البيضاء، ولا بين العنبر الجيد من الأرز والردي من الشنبة، وردي الزاهدي، بخلاف ما لا يعد كذلك كالحنطة والعدس، فلا مانع من التفاضل بينهما.
الثاني - كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة.
مسألة 1 - الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك عرفا وفي باب الزكاة ونحوه فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر، وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير؟ فيه إشكال، والأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر وكل منهما بالحنطة والشعير إلا مثلا بمثل.
مسألة 2 - كل شئ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط والزبد وغيرهما.
مسألة 3 - اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.
مسألة 4 - تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية والموزونية، فما