خشونة الجوهر واضطراب السكة على الأحوط لو لم يكن الأقوى، للزوم الربا، ولو تخالفا كالفضة بالذهب فله ذلك قبل التفرق، وأما بعده ففيه إشكال خصوصا إذا كان الأرش من النقدين، ولكن الأقوى أن له ذلك خصوصا إذا كان من غيرهما، وأما في الثاني وهو ما لو كان المبيع كليا في الذمة وظهر عيب في المدفوع فلا يبعد أن يكون مخيرا بين إمساك المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرق، وأما بعده ففيه إشكال، وهل له أخذ الأرش؟ الأقرب عدم ثبوته حتى في المتخالفين كالفضة بالذهب وحتى قبل التفرق.
مسألة 11 - لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل، ويعين له أجرة لصياغته نعم لو كان فص الخاتم مثلا من الصائغ وكان من غير جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلص من الربا.
مسألة 12 - لو كان على زيد دنانير وأخذ منه دراهم تدريجا شيئا فشيئا فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء ينتقص من الدنانير في كل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم وبقيت ذمة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكل منهما مطالبة صاحبه حقه، وفي احتساب كل منهما ما له على الآخر وفاء عما عليه للآخر ولو مع التراضي إشكال، كما أن في بيع إحداهما بالأخرى إشكالا، فلا محيص إلا من إبراء كل منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم، نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجا قد أخذت بعنوان الأمانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء، كما أنه يجوز بيع