حتى مع التمكن من التوكيل على الأقوى، ولو عجز عن الإشارة أيضا فالأحوط التوكيل أو المعاطاة، ومع تعذرهما إنشاؤه بالكتابة.
مسألة 6 - الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض وتسلم العوض بعنوان العوضية، والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري، وفي تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال وإن كان التحقق به لا يخلو من قوه.
مسألة 7 - يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الآتية ما عدا اللفظ، فلا تصح مع فقد واحد منها سواء كان مما اعتبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها.
مسألة 8 - البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار، نعم يجوز الإقالة، وهي الفسخ من الطرفين، والأقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار، وتجري فيها الإقالة.
مسألة 9 - البيع المعاطاتي ليس قابلا للشرط على الأحوط، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة وأجل لأحد العوضين يتوسل باجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قبيله والتعاطي مبنيا عليها لا يخلو من وجه وقوة.
مسألة 10 - هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقا أولا كذلك أو في بعضها دون بعض؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى.
مسألة 11 - كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي