والاتصالات الكوكبية معتقدا تأثيرها في هذا العالم على نحو الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى عما يقول الظالمون، دون مطلق التأثير ولو باعطاء الله تعالى إياها إذا كان عن دليل قطعي، وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول وقواعد سديدة، والخطأ الواقع منهم أحيانا ناش من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد كسائر العلوم.
مسألة 17 - يحرم الغش بما يخفى في البيع والشراء كشوب اللبن بالماء وخلط الطعام الجيد بالردي ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي ونحو ذلك من دون إعلام، ولا يفسد المعاملة به وإن حرم فعله وأوجب الخيار للطرف بعد الاطلاع، نعم لو كان الغش باظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة.
مسألة 18 - يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله عينا، بل ولو كفائيا على الأحوط فيه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختيار عمل خاص لا بأس به، فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن، وأما لو اختيار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص فالظاهر أنه لا بأس به، كما لا بأس بأخذ الطيب لأجرة للحضور عند المريض وإن أشكل أخذها لأصل المعالجة وإن كان الأقوى جوازه، ولو كان العمل تعبديا يشترط فيه التقرب كالتغسيل فلا يجوز أخذها عليه على أي حال، نعم لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة كما تقدم في غسل الميت، ومما يجب على الانسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلا يجوز أخذها عليه، وأما تعليم القرآن فضلا عن