ولا يجوز بمثل " قبلت " و " رضيت " وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب كما إذا قال لمن يريد الشراء: بعني الشئ الفلاني بكذا، فقال البائع:
بعتكه بكذا فالظاهر الصحة وإن كان الأحوط إعادة المشتري القبول.
مسألة 3 - يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجها عن عنوان العقد والمعاقدة، ولا يضر القليل بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الايجاب.
مسألة 4 - يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط وقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد، فلو قال البائع: بعت هذا من موكلك بكذا فقال الوكيل: اشتريته لنفسي لم ينعقد، نعم لو قال: بعت هذا من موكلك فقال الموكل الحاضر غير المخاطب: قلت لا يبعد الصحة، ولو قال: بعتك هذا بكذا فقال: قبلت لموكلي فإن كان الواجب قاصدا لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينفعه، وإن كان قاصدا له أعم من كونه أصيلا أو وكيلا صح، ولو قال:
بعتك هذا بألف فقال: اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد، ولو قال: بعت هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال: اشتريت بلا شرط لم ينعقد، ولو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقيل المشتري معه فلا ينعقد مشروطا، وهل ينعقد مطلقا وبلا شرط؟ فيه إشكال.
مسألة 5 - لو تعذر التلفظ لخرس ونحوه تقوم الإشارة المفهمة مقامه