مسألة 9 - من أحرم للعمرة ولم يتمكن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة لو أراد التحلل لا بد من الهدي، والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معين وساعة معينة، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلل من كل شئ إلا النساء، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه.
مسألة 10 - لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلل يجب عليه الهدي، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ إلا النساء.
مسألة 11 - لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلل بعد عمل النائب، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه.
مسألة 12 - لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث.
مسألة 13 - يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد.
مسألة 14 - لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرما بالتمتع وأدرك الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفرادا والأحوط نية العدول إلى الافراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة،