أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصا فأتمه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز، نعم لو رمى فأصابت حجرا أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صح، السادس أن يكون العدد سبعة، السابع أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنه لو رماها متعاقبة صح وإن وصلت دفعة.
مسألة 3 - لو شك في أنها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به، ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء بها، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقن كونه سبعا، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقن به، والظن فيما ذكر بحكم الشك، ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والاتمام، ولا يعتني بالشك في الزيادة، ولو شك بعد الفراغ في الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد.
مسألة 4 - لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
مسألة 5 - يستناب في الرمي من غير المتمكن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم، ويستحب حمل المريض مع الامكان عند المرمى ويرمي عنده بل هو أحوط، ولو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس وكفاية ما يرمي النائب محل إشكال.
مسألة 6 - من كان معذورا في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.