الشمس بنحو لا يتجاوز عمن وادي محسر، ولو جاوزه عصى ولا كفارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسر والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقا بطل حجه بتفصيل يأتي.
مسألة 1 - يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء - كالنساء والأطفال والشيوخ - ومن له عذر - كالخوف والمرض - ولمن ينفر بهم ويراقبهم وبمرضهم، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
مسألة 2 - من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صح حجه على المشهور، وعليه شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط.
مسألة 3 - من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صح حجه.
مسألة 4 - قد ظهر مما مر أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقاف: وقتا اختياريا وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك، وأن لوقوف عرفات وقتا اختياريا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، واضطراريا هو ليلة العيد للمعذور، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختياريا أو اضطراريا فردا و تركيب عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء.