لسنة وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة يتعين الأول هذا كله إذا لم يعلم من الوصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، وإلا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت مقيدة بسنين معينة.
مسألة 7 - لو أوصى وعين الأجرة في مقدار فإن كان واجبا ولم يزد على أجرة المثل أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة أو أجاز الورثة تعين، وإلا بطلت ويرجع إلى أجرة المثل، وإن كان مندوبا فكذلك مع وفاء الثلث به وإلا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا على وجه التقييد، وإن لم يف به حتى من الميقات ولم يأذن الورثة أو كان على وجه التقييد بطلت.
مسألة 8 - لو عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي وكان الحج مستحبا بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها وتصرف في وجوه البر إلا إذا علم كونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطاري وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعين له مصارف وغيره.
مسألة 9 - لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص صح، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا، وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف إن كان واجبا، ولو كان عليه حج نذري ماشيا ونحوه خرج من أصل التركة أوصى به أم لا، ولو كان نذره مقيدا بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستيجار إلا إذا أحرز تعدد المطلوب.
مسألة 10 - لو أوصى بحجتين أو أزيد وقال إنها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة إلا أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متهما فيه فتخرج من الثلث.