ولو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير، فلو أخر مع التمكن عصى، وعليه القضاء والكفارة، ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الفوت، ولو مات بعد تمكنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى، ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه، نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنه لو نذر إحجاج شخص في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات.
مسألة 4 - لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.
مسألة 5 - لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية إلا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.
مسألة 6 - لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تقدم حجة الاسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة، ولو نذر حجا في حال عدمها ثم استطاع يقدم حجة الاسلام ولو كان نذره مضيقا، وكذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدم حجة الاسلام ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجا من غير تقييد وكان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده ولم يكن انصراف