ومع الاطلاق كذلك أيضا، كما أنه معه يستحق تمام الأجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم، نعم لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر.
مسألة 6 - لو مات قبل الاحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحج في سنة معينة مباشرة أو الأعم مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة، ولو كانت مطلقة أو الأعم من المباشرة في هذه السنة ويمكن الاحجاج فيها يجب الاحجاج من تركته، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.
مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التمييز بين الأنواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلا إذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الإذن بالعدول، ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة في الصورة الأولى وأجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره، ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه، والأحوط التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة.
مسألة 8 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه إلا مع إحراز أنه لا غرض له في الخصوصية، وإنما ذكرها على المتعارف وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة، وكذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد، ولو كان الطريق المعين معتبرا في الإجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه وبرأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين،