مسألة 52 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه، وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيقا، وفي المندوب يشترط إذنه، وكذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجة الاسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضا، والمنقطعة كالدائمة على الظاهر، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.
مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعة ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة، ولو كان لها زوج وادعى كونها في معرض الخطر وادعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي، وللمسألة صور، وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة وحكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقه، وإن حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها سيما مع حصول الأمن قبل الشروع في الاحرام.
مسألة 54 - لو استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الاتيان به بأي وجه تمكن، وإن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه، ويتحقق الاستقرار على الأقوى ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية، وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال، ولو استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج