مسألة 10 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقدا كان أو غيره من العروض مسألة 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة، ولا يكفي ما هو دون ذلك، وكل ذلك موكول إلى العرف، ولو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجة الاسلام، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنه.
مسألة 12 - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحج وجب ويكفي عن حجة الاسلام، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لا يخلو من إشكال.
مسألة 13 - لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه، وإلا وجب إلا أن يكون حرجيا عليه، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه.
مسألة 14 - يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه.
مسألة 15 - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمله، ولا أثاث بينه، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه