فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به، وكذا لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام وإن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.
مسألة 23 - إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا وإلا فلا، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج على الأقوى، وكذا الحال لو مات مورثه وهو في بلد آخر.
مسألة 24 - لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.
مسألة 25 - لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صح وأجزأ عن حجة الاسلام لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، وفي صحة حجة تأمل، وكذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، ولو تخيل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي، وفي صحته تأمل.
مسألة 26 - لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.