اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته، ولا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل، نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح، ولو باعها من ذمي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء، ومصرف هذا الخمس كغيره على الأصح، نعم لا نصاب له، ولا نية حتى على الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصح.
مسألة 25 - إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض، والكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مر قريبا، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولي الخمس قلعه، وعليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له، ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مع وصف كونها مشغولة بها بالأجرة، فيؤخذ خمسها.
مسألة 26 - لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة فإن بيعت بنفسها في مورد صح بيعها كذلك - كما لو باعها ولي المسلمين في مصالحهم - فلا إشكال في وجوب الخمس عليه، وأما إذا بيعت تبعا للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء، وكذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل فالأقوى عدم الخمس وإن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه.
مسألة 27 - إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا على الأحوط، وإن كان الأقوى عدمه فيما إذا قومت الأرض التي تعلقت بها الخمس وأدى قيمتها، نعم لو رد الأرض إلى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له