ومنها ما كان للملوك من قطائع وصفايا.
ومنها صفو الغنيمة كفرس جواد، وثوب مرتفع، وسيف قاطع، ودرع فاخر، ونحو ذلك.
ومنها الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام.
ومنها إرث من لا وارث له.
ومنها المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا للأرض أو بالاحياء.
مسألة - الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك من غير فرق بين الغني منهم والفقير إلا في إرث من لا وارث له، فإن الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده، والأقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعي، كما أن الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضا بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم أيضا للموات بسبب الاحياء كالشيعي.