على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين، والأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل إلى مقدار مؤونة سنته، والأحوط عدم الاعطاء والأخذ أزيد من مؤونتها، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممن يكون فيه بعض المرجحات، ولا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة، ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.
(٣٥٠)