من الأول، وهم الذين لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلا، ولا قوة، فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين، ولا تحل له الزكاة، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما يحصل به مؤونته، ولو كان قادرا على الاكتساب لكن لم يفعل تكاسلا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عن أخذها وإعطائها إياه، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة.
مسألة 1 - مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكية مؤونتها وعدمها هو زمان إعطاء الزكاة فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكل زمان كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا.
مسألة 2 - لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها لا يكون غنيا فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤونة.
مسألة 3 - الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته، كما أن الأحوط للفقير عدم أخذه، وأن الأحوط أيضا في المكتسب الذي لا يفي كسبه وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها والتاجر الذي لا يكفي ربحه بمؤونته الاقتصار على التمة أخذا وإعطاء.
مسألة 4 - دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه والثياب والألبسة الصيفية والشتوية والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل والفرش والظروف وغير ذلك لا يمنع عن إعطاء الزكاة وأخذها، نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزيه بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته لا يجوز له الأخذ.
مسألة 5 - لو كان قادرا على التكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش