بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شئ مطلقا حتى فيما إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الأقوى، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.
مسألة 9 - لو مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من عين ما تعلقت به الزكاة إن كان موجودا، ومن تركته إن تلف مضمونا عليه، نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضا، ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموه وقبل تعلق الوجوب، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه، فإذا لم يبلع سهم واحد منهم النصاب أو اختبل بعض شروط أخر فلا زكاة، ولو لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته على الأقوى في بعض الصور، وعلى الأحوط في بعض، ومن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شئ إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان الموت فتجب على الأقوى.
مسألة 10 - لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين فإن كان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مر حتى فيما إذا كان الدين مستوعبا للتركة، ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة إلا إذا صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط، فيقع التحاص بينهم كسائر الديون، وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فإن كان قبل ظهور الحب والثمر فمع استيعاب الدين التركة وكونه زائدا عليها بحيث يستوعب النماءات أيضا لا تجب على الورثة الزكاة، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميت على الأقوى يؤدى منها دينه، ومع استيعابه التركة وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلا ونماء بحكم مال الميت بنحو الإشاعة بينه وبين الورثة،