مسألة 12 - لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه استرجعت منه مع بقاء العين، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها على الغني، بل مع احتمال أنها زكاة فالظاهر ضمانه، نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان، كما أنه مع قطعه بعدمها سقط، ولا فرق في ذل بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا الحال فيما لو دفعها إلى غني جاهلا بحرمتها عليه، ولو تعذر استرجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ العوض منه كان ضامنا وعليه الزكاة إلا إذا أعطاه بإذن شرعي، كدعوى الفقر بناء على اعتبارها، فالأقوى حينئذ عدم الضمان، نعم لو كان إحرازه بأمارة عقلية كالقطع فالظاهر الضمان، ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير، بل ولا على المالك أيضا لو دفعه إليه أو إلى وكيله بعنوان أنه ولي عام على الفقراء، وأما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا.
الثالث العاملون عليها وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها، فإن لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء، والإمام عليه السلام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة أو أجرة عن مدة مقررة وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه، والأقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار.
الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الاسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، فيعطون لتأليف قلوبهم، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.
الخامس في الرقاب، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة