إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقي، وأما بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في أن اعتباره بعده، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة السلطان، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله.
مسألة 1 - الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكل مستول على جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطان كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار، وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فتملكت بالاحياء وجه لا يخلو من قوة.
مسألة 2 - الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ النصاب تعلق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكل، ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر، ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة، والمراد بالمؤونة كل ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه في تنميتها وحفظها وجمعها، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها، وأجرة الفلاح والحارث والحارس والساقي والحصاد والجذاذ، وأجرة العوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الأرض