مسألة 10 - لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة بيني على الثلاث ويقضي التشهد بعد الفراغ، وكذا لو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد.
مسألة 11 - لو شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة فالظاهر بطلان صلاته، ولو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثم يأتي بوظيفة الشاك، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضا.
مسألة 12 - لو كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ويعلم أنه أتى فيها بركوعين ولا يدري أنه بهما في الأولى أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان صلاته.
مسألة 13 - لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين فالأحوط قضاء السجدة مرتين، وكذا سجود السهو مرتين، ثم إعادة الصلاة، وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحل الشكي، وأما مع بقائه فالأقوى الاتيان بهما ولا شئ عليه.
مسألة 14 - لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع فالظاهر صحة صلاته، وكذا لو حصل الشك بعد الفراغ من صلاته، ولو شك في الفرضين في أنه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط باتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو.
مسألة 15 - لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة فمع بقاء المحل الشكي فالأقوى الاكتفاء باتيان القراءة، وكذا في كل علم إجمالي مشابه لذلك، ومع التجاوز عن