لكن لم يدر أنه صلاها صحيحة أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها صحت ولا شئ عليه.
مسألة 22 - لو شك مع العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر يبني على صحة صلاة ظهره، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل على الشك، وكذا الحال في العشاءين إذا شك مع العلم باتيان سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث أو على الأربع.
مسألة 23 - لو علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولم يدر أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة، وإن كان قبل السلام فإن كان قبل إكمال السجدتين فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتم الصلاة ولا شئ عليه.
مسألة 24 - لو علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة في المغرب أو العشاء وجبت إعادتهما مطلقا إلا فيما كان الشك قبل إكمال السجدتين فإن الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى.
مسألة 25 - لو صلى صلاة ثم اعتقد عدم الاتيان بها وشرع فيها وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها لكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية له أن يكتفي بالأولى ويرفع اليد عن الثانية.
مسألة 26 - لو شك في التشهد وهو في المحل الشكي الذي يجب الاتيان به ثم غفل وقام ليس شكه بعد تجاوز المحل فيجب عليه الجلوس للتشهد، ولو كان المشكوك فيه الركوع ثم دخل في السجود يرجع ويركع ويتم الصلاة ويعديها احتياطا، ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية