أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الأصل، وإن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي المباشرة أو الاستيجار من ماله، والأحوط للولد ذكرا كان أو أنثى المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجا عليه، نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وإن لم يوص به كما مر.
مسألة 2 - لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستيجار من تركته إن كانت له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة.
مسألة 3 - يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح، نعم لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان محتاطا في عمله.
مسألة 4 - لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أمينا بحيث يطمأن باتيانه على الوجه الصحيح، وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استيجار الصبي المميز ونيابته وإن علم اتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد عدمه وإن كان الأحوط اعتباره.
مسألة 5 - لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة، بل الأحوط عدم جواز استيجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم.