بطلت صلاته، ولو كان المشكوك فيه غير ركن وتذكر بعد الدخول في الركن صحت وأتى بسجدتي السهو إن كان مما يوجب ذلك.
مسألة 27 - لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يحكم بالصحة إن كان ذلك الشئ ركنا، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يوجب ذلك، هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكي، وأما إذا كان في محله فهو محل إشكال وإن لا يخلو من قرب.
مسألة 28 - لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطا، وكذا لو تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى. وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها.
مسألة 29 - لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا؟ يجب عليه الاتيان بركعة متصلة، ولو كان ذلك الشك قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشك من البناء على الأكثر في الرباعية، والحكم بالبطلان في غيرها.
مسألة 30 - لو علم أن ما بيده رابعة لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة يجب عليه صلاة الاحتياط.
مسألة 31 - لو تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا هو القيام الأول؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك، ولو شك في ركن بعد