والتسليم في السجدة القضائية، نعم لو كان المنسي التشهد الأخير فالأحوط اتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط اتيان سجدتي السهو، ولو كان المنسي السجدة من الركعة الأخيرة فالأحوط اتيانها كذلك مع الاتيان بالتشهد والتسليم وسجدتي السهو وإن كان الأقوى كونها قضاء ووقوع التشهد والتسليم في محلهما ولا يجب إعادتهما.
مسألة 4 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده بالشك فالأحوط وجوب القضاء وإن كان الأقوى عدمه.
مسألة 5 - لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل.
مسألة 6 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها إن كانت نافلة، وأما إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال خصوصا إذا كان المنسي التشهد.
مسألة 7 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن لم يدرك منها لو أتى به حتى ركعة قدم العصر وقضى الجزء بعدها، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضا، ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدم صلاة الاحتياط، وإلا قدم العصر ويحتاط باتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر.