والظن بالاتيان وعدمه هنا يحكم الشك.
مسألة 2 - لو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها حتى فيما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار الاختصاص بالعصر، نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم الاتيان بالعصر وكان شاكا في الاتيان بالظهر أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشك، وأما لو شك في اتيان العصر في الفرض فيأتي به، والأحوط قضاء الظهر، وكذا الحال فيما مر بالنسبة إلى العشاءين.
مسألة 3 - إن شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
مسألة 4 - لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الاتيان بالظهر، وإن كان في وقت المشترك بنى على عدم الاتيان بها فيعدل إليها.
مسألة 5 - لو علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منهما فإن كان في الوقت المختص بالعصر يأتي به، والأحوط قضاء الظهر، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ففي الوقت المختص بالعشاء يأتي به ويقضي المغرب احتياطا، وفي الوقت المشترك يأتي بهما.
مسألة 6 - إنما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت، ويبني على اتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده، فإذا شك فيها في أثناء الوقت ونسي الاتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها.
مسألة 7 - لو شك في الاتيان واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعده أن شكه كان في أثنائه قضاها، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أنه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.