وأما التطهير بالقليل فالمتنجس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدد مرتين، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، والمتنجس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي فيه المرة بعد الإزالة، ولا يكتفي بما حصل به الإزالة، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها، ويعتبر في التطهير به انفصال الغسالة، ففي مثل الثياب مما ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لا بد منه أو ما يقوم مقامه، وفيما لا ينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة كالصابون والحبوب ولا يقبل العصر يطهر ظاهره باجراء الماء عليه، ولا يضربه بقاء نجاسة الباطن، ولا يطهر الباطن تبعا للظاهر.
وأما الآنية فإن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا، أولاهن بالتراب أي التعفير به، والأحوط اعتبار الطهارة فيه، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار، والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ولا يترك الاحتياط بالحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به، ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى، والاحتياط حسن.
مسألة 1 - لو كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف لضيق رأسه أو غير ذلك فلا يسقط التعفير بما يمكن ولو بوضع خرقة على رأس عود وإدخالها فيها وتحريكها تحريكا عنيفا ليحصل الغسل بالتراب والتعفير، وفي حصوله بادخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا تأمل، ولو شك في حصوله يحكم ببقاء النجاسة، كما لو فرض التعذر أصلا بقيت على النجاسة، ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر، ولا يترك الاحتياط بالتعدد أيضا في غير