المطر، وأما فيه فلا يحتاج إليه.
مسألة 2 - يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ ولشرب الخنزير، ولا يجب التعفير، نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع، وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة ولشرب النبيذ بل مطلق المسكر فيه، ومباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك، وإنما الواجب غسله بالقليل ثلاثا كسائر النجاسات.
مسألة 3 - تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وإدارته حتى يستوعب جميع أجزائها بالاجراء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها، يفعل بها ثلاثا، والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها، والافراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها، هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والافراغ عقيبها، وأما الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوه فتطهيرها باجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره، من غير اعتبار الفورية المزبورة، والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه، ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه.
مسألة 4 - لو تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت، ولا يحتاج إلى التثليث، فيصب عليه مرتين في التنجيس بالبول ويكفي مرة في غيره.
مسألة 5 - لو تنجس ظاهر الأرز والماش ونحوهما يجعلها في شئ ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر، وكذا يطهر باجراء الماء القليل عليها، وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور، وكذا في الكر والجاري، نعم لا يبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس