مسألة 4 - ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين، وأما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكافر فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحص من حاله وأحرز تذكيته بل وعمل المسلم معه معاملة المذكى على الأحوط فهو أيضا محكوم بالطهارة، وأما لو علم أن المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
مسألة 5 - لو أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.
مسألة 6 - لو أخذ شئ من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية، بل يصح الصلاة فيه أيضا، ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لا يطلع على حقيقتهما.
الخامس دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره، كالسمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر، والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بالطهارة والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المني حتى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان، والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، بل عن جميع ما فيها، إلا أن يكون الدم في عرق أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره.
مسألة 7 - الدم المتخلف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول فالأحوط الاجتناب عنه، وإلا فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد