ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالا، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوة خصوصا إذا أخبرا بالطهارة، فإن الأقوى اعتبار قولهما لا قوله.
مسألة 7 - لو كان شئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا، كما أن البينة تسقط عند التعارض، وتقدم على قول ذي اليد عند التعارض، هذا كله لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البينتين مستندا إلى الأصل والآخر إلى الوجدان، وإلا فيقدم ما هو مستند إلى الوجدان، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستندا إلى أصل والآخر أخبر بخلافه مستندا إلى الوجدان يقدم الثاني، وكذا الحال في البينة، وكذا لا تقدم البينة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد.
مسألة 8 - لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا، وفي اعتبار قول الكافر إشكال، وإن كان الأقوى اعتباره، ولا يبعد اعتبار قول الصبي إذا كان مراهقا، بل يراعى الاحتياط في المميز غير المراهق أيضا.
مسألة 9 - المتنجس منجس مع قلة الواسطة كالاثنتين والثلاثة، وفيما زادت على الأحوط، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس، والأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجس به فيغسل الملاقي لملاقي البول مرتين، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب في التطهير مثل ذلك الإناء خصوصا إذا صب ماء الولوغ فيه، فيجب تعفيره على الأحوط.
مسألة 10 - ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطخة به طاهرة، نعم لو أدخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب