مسألة 2 - مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحكم به لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه.
مسألة 3 - لا يحكم بنجاسة شئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة عدلين، وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين، ولا يثبت الحكم في المقامين بالظن وإن كان قويا، ولا بالشك إلا الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقا.
مسألة 4 - العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك، وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال إذا وقعت على موضوع واحد، وأما إذا لم ترد شهادتهما عليه ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت شهادتهما بنحو الاجمال حتى لديهما.
مسألة 5 - لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشك في زوالها يجب الاجتناب.
مسألة 6 - المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، بل وكذا إذا أخبرت المربية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه، نعم يستثنى من الكلية المتقدمة قول المولى بالنسبة إلى عبده فإن في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته