في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتى مثل الخاتم، والطهارة فيهما، وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب فيمسح عليه، نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف، ويعد حائلا عرفا، لا مثل الشعرة والشعرتين، فيجب رفعه، هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور، ولكن لا يسقط به الميسور.
مسألة 2 - يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن كان الأفضل ضربتين مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل بايقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفيه، ويضرب أخرى ويمسح بها كفيه.
مسألة 3 - العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثم يمسح بهما، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولي بيديه ويمسح بهما، ولو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها، وإن كانت أضعاف أجرة المثل على الأحوط ما لم يضر بحاله.
مسألة 4 - من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته، ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كف الأقطع، ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، والأحوط تولية الغير أيضا إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته، هذا كله فيمن ليس له ذراع، وإلا فتيمم بها وبالموجودة، والأحوط