وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراءه مما لا يجوز له {2}.
____________________
وقد يستشكل في عد الصناعات من المعاملات بأنها إن اعتبرت من حيث أنفسها مع قطع النظر عن أخذ أجرة عليها فليس تلك من المعاملة في شئ وإن اعتبرت من حيث إنه يعملها للغير ويأخذ الأجرة عليها فهي داخلة في الإجارة وإن اعتبرت من حيث إنه يعملها ثم يبيعها فهي داخلة في البيع فكيف عدت قسما من المعاملات.
وفيه: الظاهر أن الصناعة وبعبارة أخرى عمل الصنعة بنفسه مال مكتسب، فإن السرير قبل أن يعمل كان له مقدار من المالية وقد ازدادت بهذا العمل كما هو واضح، فتحصل تلك الزيادة اكتساب.
{1} " قوله عليه السلام إلا بجهة الضرورة... الخ " والذي يدل عليه هذه الجملة من الحديث إنما هو عدم حرمة العمل والولاية في حال الضرورة، وأنه يحل له التصرف فيما يأخذه من العوض، وأما كون ذلك من جهة جواز التكسب بالولاية في حال الضرورة حتى بالنسبة إلى الحكم الوضعي أو كون أخذ الأجرة تقاصا عن المنفعة المفوتة، فالخبر ساكت عن بيانه، فاستظهار الأول مما لا شاهد له، فتأمل.
{2} " قوله عليه السلام وكذلك المشتري... الخ " يحتمل أن يكون بصيغة الفاعل، فيكون معناه: وكذلك تفسير وجوه الحلال من البيوع بالنسبة إلى المشتري، ويحتمل أن يكون عبارة عن البيع، ويكون الفرق بين الجملتين أنه أريد بالأولى تمييز البيع الجائز عن غيره بنفسه، وبالثانية تمييز المبيع الذي يجوز بيعه عما لا يجوز.
وفيه: الظاهر أن الصناعة وبعبارة أخرى عمل الصنعة بنفسه مال مكتسب، فإن السرير قبل أن يعمل كان له مقدار من المالية وقد ازدادت بهذا العمل كما هو واضح، فتحصل تلك الزيادة اكتساب.
{1} " قوله عليه السلام إلا بجهة الضرورة... الخ " والذي يدل عليه هذه الجملة من الحديث إنما هو عدم حرمة العمل والولاية في حال الضرورة، وأنه يحل له التصرف فيما يأخذه من العوض، وأما كون ذلك من جهة جواز التكسب بالولاية في حال الضرورة حتى بالنسبة إلى الحكم الوضعي أو كون أخذ الأجرة تقاصا عن المنفعة المفوتة، فالخبر ساكت عن بيانه، فاستظهار الأول مما لا شاهد له، فتأمل.
{2} " قوله عليه السلام وكذلك المشتري... الخ " يحتمل أن يكون بصيغة الفاعل، فيكون معناه: وكذلك تفسير وجوه الحلال من البيوع بالنسبة إلى المشتري، ويحتمل أن يكون عبارة عن البيع، ويكون الفرق بين الجملتين أنه أريد بالأولى تمييز البيع الجائز عن غيره بنفسه، وبالثانية تمييز المبيع الذي يجوز بيعه عما لا يجوز.