وأما وجوه الحرام: من البيع والشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه {2} من جهة أكله، وشربه، أو كسبه، أو نكاحه {3} أو ملكه، أو إمساكه، أو هبته، أو عاريته، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو بيع الميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش.
____________________
{1} " قوله عليه السلام: فكل مأمور به... الخ " الظاهر أن المراد من قوله مأمور به هو المرخص فيه، وأن المراد من وجه الصلاح عدم الفساد، فلا يكون الخبر ساكتا عن حكم ما لا يكون فيه الفساد ولا الصلاح.
{2} " قوله عليه السلام: فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه... الخ ".
... الظاهر من هذه الجملة وما بعدها وإن كان حرمة بيع ما فيه الفساد بقول مطلق، وما فيه وجه من وجوه الفساد وإن كان فيه جهة الصلاح ولازم ذلك وقوع التزاحم بين هذه الجملة وبين ما قبلها من الجملة الدالة على جواز بيع ما فيه الصلاح، إلا أنه من جهة أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون المشار إليه بقوله عليه السلام فهذا كله حرام محرم هو بيع المذكورات وقد علل هذا الحكم على هذا بحرمة جميع التقلبات والتصرفات فيها، فيكون المستفاد حينئذ أن علة المنع هي حرمة جميع التصرفات، فيقيد بهذه الجملة اطلاق الجملة المتقدمة لأن العلة تعمم وتخصص، ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام: من جهة أكله.... الخ فإنه على ذلك يحمل على إرادة ما كان فائدته العقلائية منحصرة في الأكل كاللحم فتأمل.
{3} " قوله عليه السلام: أو نكاحه... الخ " الظاهر أن تذكير الضمير باعتبار لفظ ما وأن المراد به الوطء، بعنوان الملك، فيكون المراد به أن المرأة التي يحرم نكاحها على من انتقلت إليه لكونها ممن تنعتق عليه لا يجوز بيعها ويفسد لعدم استقرار ملكه لها وانعتاقها عليه.
{2} " قوله عليه السلام: فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه... الخ ".
... الظاهر من هذه الجملة وما بعدها وإن كان حرمة بيع ما فيه الفساد بقول مطلق، وما فيه وجه من وجوه الفساد وإن كان فيه جهة الصلاح ولازم ذلك وقوع التزاحم بين هذه الجملة وبين ما قبلها من الجملة الدالة على جواز بيع ما فيه الصلاح، إلا أنه من جهة أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون المشار إليه بقوله عليه السلام فهذا كله حرام محرم هو بيع المذكورات وقد علل هذا الحكم على هذا بحرمة جميع التقلبات والتصرفات فيها، فيكون المستفاد حينئذ أن علة المنع هي حرمة جميع التصرفات، فيقيد بهذه الجملة اطلاق الجملة المتقدمة لأن العلة تعمم وتخصص، ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام: من جهة أكله.... الخ فإنه على ذلك يحمل على إرادة ما كان فائدته العقلائية منحصرة في الأكل كاللحم فتأمل.
{3} " قوله عليه السلام: أو نكاحه... الخ " الظاهر أن تذكير الضمير باعتبار لفظ ما وأن المراد به الوطء، بعنوان الملك، فيكون المراد به أن المرأة التي يحرم نكاحها على من انتقلت إليه لكونها ممن تنعتق عليه لا يجوز بيعها ويفسد لعدم استقرار ملكه لها وانعتاقها عليه.