____________________
مطلقا، مع أنه يفت به الأكثر، وبعضها يدل على حرمة التقلب فيه وإمساكه مع أنه لم يفت به أحد.
الثالث: موافقة مضمونه لمضمون جملة من الروايات الصحيحة المعتبرة.
وفيه: إن الخبر الضعيف لا يصير حجة ومعتبرا بالموافقة لما هو الحجة.
الرابع: إن آثار الصدق منه ظهارة.
وفيه: إنه لم يظهر لي معنى آثار الصدق في مثل هذا الخبر سوى اضطراب متنه و تكرار جمله وهو كما ترى.
فتحصل: إن الأقوى عدم حجية هذا الخبر، فلا يصح جعله في صدر الكتاب و أخذه مدركا للأحكام الآتية، بل لا بد في كل مسألة من ملاحظة مدركها بالخصوص.
{1} " قوله عليه السلام جميع المعايش... الخ " المراد بها ما يحتاج إليه العباد في بقاء نوعهم أو شخصهم من المأكولات والملبوسات والمناكح، والظاهر أن المقصود بالسؤال هو أن تلك الأشياء من أي سبب يحل تحصيل ومن أي سبب لا يحل، كي يجوز تناولها في الأول ولا يجوز في الثاني، لا السؤال عن حكم المسببات من حيث هي الذي هو مذكور في كتاب الأطعمة والأشربة.
{2} " قوله عليه السلام أربع جهات.. الخ " أورد على الحديث بعدم انحصار طرق المعاش في الأربع، فإن فيها الحيازات والهبات والأوقاف واحياء الموات وإجراء القنوات ونحوها.
وأجيب عنه: تارة: بدخول جملة منها في الإجارات كالجعالات والعمل للغير بمجرد الإذن وحق الوكالة والنظارة والوصاية، وجملة منها في التجارات كالهبات و الصدقات، وجملة منها في الصناعات كإحياء الموات والحيازات ونحوهما.
وأخرى: بأن الرواية مسوقة لبيان حصر المعاملات في الأربع حصر كليه طرق المعاش فيها.
الثالث: موافقة مضمونه لمضمون جملة من الروايات الصحيحة المعتبرة.
وفيه: إن الخبر الضعيف لا يصير حجة ومعتبرا بالموافقة لما هو الحجة.
الرابع: إن آثار الصدق منه ظهارة.
وفيه: إنه لم يظهر لي معنى آثار الصدق في مثل هذا الخبر سوى اضطراب متنه و تكرار جمله وهو كما ترى.
فتحصل: إن الأقوى عدم حجية هذا الخبر، فلا يصح جعله في صدر الكتاب و أخذه مدركا للأحكام الآتية، بل لا بد في كل مسألة من ملاحظة مدركها بالخصوص.
{1} " قوله عليه السلام جميع المعايش... الخ " المراد بها ما يحتاج إليه العباد في بقاء نوعهم أو شخصهم من المأكولات والملبوسات والمناكح، والظاهر أن المقصود بالسؤال هو أن تلك الأشياء من أي سبب يحل تحصيل ومن أي سبب لا يحل، كي يجوز تناولها في الأول ولا يجوز في الثاني، لا السؤال عن حكم المسببات من حيث هي الذي هو مذكور في كتاب الأطعمة والأشربة.
{2} " قوله عليه السلام أربع جهات.. الخ " أورد على الحديث بعدم انحصار طرق المعاش في الأربع، فإن فيها الحيازات والهبات والأوقاف واحياء الموات وإجراء القنوات ونحوها.
وأجيب عنه: تارة: بدخول جملة منها في الإجارات كالجعالات والعمل للغير بمجرد الإذن وحق الوكالة والنظارة والوصاية، وجملة منها في التجارات كالهبات و الصدقات، وجملة منها في الصناعات كإحياء الموات والحيازات ونحوهما.
وأخرى: بأن الرواية مسوقة لبيان حصر المعاملات في الأربع حصر كليه طرق المعاش فيها.