____________________
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن كون المراد من الصناعة كل فعل من الشخص يكون سببا لتعيشه كي تشمل ما ذكر غير معلوم، بل قوله عليه السلام في آخر الخبر: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم... الخ يدل على عدم كون المراد بها ذلك، ومنه يظهر ما في دعوى شمول الإجارات للجعالات والتجارات للإباحات.
وأما الثاني: فلأن الظاهر أن المراد من هوله عليه السلام وجوه المعاملات لا سيما بقرينة كون السؤال عن حكم جميع الطرق ليس هي المعاملة المصطلحة بل المعنى اللغوي الشامل لجميع المذكورات.
فالصحيح أن يجاب عنه: بأن الحصر إضافي، وأنه عليه السلام في مقام بيان الأفراد الغالبة لا جميع الأفراد.
{1} " قوله عليه السلام فأول هذه الجهات الولاية ثم... الخ " الفرق بين الولاية والإجارة أن الولاية منصب مجعول من طرف الغير بالانفراد ولا يعتبر فيها القبول والرضا ممن جعلت له ويترتب على جعلها استحقاق مال، وهذا بخلاف الإجارة.
فمحصل الأقسام المذكورة معايش العباد كما نبه عليه بعض أعاظم المحققين قدس سره أن سبب المعيشة إما أن يكون من قبل الغير بالانفراد فهو الولاية، أو يكون من قبل نفسه بالانفراد فهو الصناعة، أو يكون بينه وبين الغير وهو إن كان بنقل الأعيان فهو البيع، وإن كان بنقل المنفعة فهو الإجارة.
أما الأول: فلأن كون المراد من الصناعة كل فعل من الشخص يكون سببا لتعيشه كي تشمل ما ذكر غير معلوم، بل قوله عليه السلام في آخر الخبر: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم... الخ يدل على عدم كون المراد بها ذلك، ومنه يظهر ما في دعوى شمول الإجارات للجعالات والتجارات للإباحات.
وأما الثاني: فلأن الظاهر أن المراد من هوله عليه السلام وجوه المعاملات لا سيما بقرينة كون السؤال عن حكم جميع الطرق ليس هي المعاملة المصطلحة بل المعنى اللغوي الشامل لجميع المذكورات.
فالصحيح أن يجاب عنه: بأن الحصر إضافي، وأنه عليه السلام في مقام بيان الأفراد الغالبة لا جميع الأفراد.
{1} " قوله عليه السلام فأول هذه الجهات الولاية ثم... الخ " الفرق بين الولاية والإجارة أن الولاية منصب مجعول من طرف الغير بالانفراد ولا يعتبر فيها القبول والرضا ممن جعلت له ويترتب على جعلها استحقاق مال، وهذا بخلاف الإجارة.
فمحصل الأقسام المذكورة معايش العباد كما نبه عليه بعض أعاظم المحققين قدس سره أن سبب المعيشة إما أن يكون من قبل الغير بالانفراد فهو الولاية، أو يكون من قبل نفسه بالانفراد فهو الصناعة، أو يكون بينه وبين الغير وهو إن كان بنقل الأعيان فهو البيع، وإن كان بنقل المنفعة فهو الإجارة.